الشيخ محمد إسحاق الفياض

339

تعاليق مبسوطة

الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق فلا زيادة ولا قران إلا أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة وذلك فيما إذا قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ ( 1 ) وان لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق . ( مسألة 314 ) : إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه . وان كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملا ( 2 ) بقصد القربة المطلقة .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الطواف ، الحديث : 5 .